responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 290

تفصيلا لا تصرّف للعقل و النقل فيه، و إنما الشكّ في تحققه في الخارج و الأصل عدمه، و العقل أيضا مستقلّ بوجوب الاحتياط مع الشك في التحقّق)، هو قصر نظره في تلك المسألة بما إذا رجعت الشبهة إلى المحصّل الخارجي [1]، و تردّد هو بين الأمرين، لكن لا يخلو تنزيل بعض ما أورد فيها من الأمثلة على ذلك من التكلّف [2].


[1] فإن هذا هو الظاهر من العبارة المتقدمة، و يؤيده قوله (قدّس سرّه) في المسألة الاولى من مسائل هذا الباب بعد ما استدل فيها للبراءة (نعم قد يأمر المولى بمركّب يعلم أن المقصود منه تحصيل عنوان يشك في حصوله إذا أتى بذلك المركب بدون ذلك الجزء المشكوك، كما إذا أمر بمعجون و علم أن المقصود منه إسهال الصفراء بحيث كان هو المأمور به في الحقيقة أو علم أنّه الغرض من المأمور به، فإن تحصيل العلم بإتيان المأمور به لازم كما سيجي‌ء في المسألة الرابعة) انتهى. إذن فتخرج المسألة المذكورة عمّا نحن بصدده، و يكون الأمر كما أفيد آنفا من إهمالهم للقسم المتقدّم ذكره.

[2] فإنّه (قدّس سرّه) مثّل لها بمثالين: أحدهما ما مرّ، و الثاني ما أفاده بقوله: (و مثل ما إذا أمر بالطهور لأجل الصلاة- أعني الفعل الرافع للحدث أو المبيح للصلاة- فشك في جزئية شي‌ء للوضوء أو الغسل الرافعين) انتهى، و هذا الأخير و إن أمكن إرجاعه إلى باب الشك في المحصّل بإرادة شرطية الطهارة المتحصلة من الوضوء أو الغسل دون أنفسهما، و إلّا كان من الدوران بين الأقل و الأكثر لشبهة حكمية لا خارجية، إلّا أن إرجاع الأوّل إلى الباب المذكور مشكل، فإنّ الظاهر أن الشهر عبارة عن نفس الأيام

نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست