ناشئا عن الشبهة الحكميّة أو المفهوميّة، و أهملوا هذا القسم [1] بالكليّة، حتّى أنّ ظاهر عنوان المسألة الرابعة التي عقدها شيخنا أستاذ الأساتيذ (نوّر ضريحه) في ذلك الباب [2]، و بعض ما أورد فيها من الأمثلة [3] و إن كان ينطبق على ذلك، لكنّ الذي يظهر ممّا أفاده برهانا على وجوب الاحتياط في الشبهة الموضوعيّة التي عقد تلك المسألة لبيان حكمها من (أنّ متعلّق التكليف مبيّن [4] معلوم
[1] و هو ما إذا كان التردّد في الارتباطي بين الأقل و الأكثر ناشئا عن الشبهة الخارجية، فلم يعقدوا له في هذه المباحث بابا مستقلا- كما عقدوه للاستقلالي.
[2] و هو باب الارتباطيات، فإنه (قدّس سرّه) أورد المسألة الرابعة من مسائل هذا الباب تحت عنوان (الشك في جزئية شيء للمأمور به من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي)، و ظاهر هذا العنوان منطبق على القسم الآنف الذكر.
[3] و هو تمثيله بما إذا وجب صوم شهر هلالي فشكّ في أنه تامّ أو ناقص، فإن هذا المثال منطبق على القسم المزبور، لدوران أمر الواجب فيه بين الأمرين لشبهة خارجية.
[4] هذه نص عبارة الشيخ (قدّس سرّه) أوردها في المسألة المذكورة بعد ما اختار فيها وجوب الاحتياط، قال (قدّس سرّه): و الفارق بين ما نحن فيه و بين الشبهة الحكمية من المسائل المتقدمة التي حكمنا فيها بالبراءة هو أن نفس التكليف فيها مردد بين اختصاصه بالمعلوم وجوبه تفصيلا و بين تعلقه بالمشكوك. فالعقل و النقل الدالّان على البراءة مبيّنان لتعلق التكليف بما عداه من أول الأمر في مرحلة الظاهر، و أمّا ما نحن فيه فمتعلق التكليف مبيّن معلوم. إلى آخر ما ورد هنا في المتن.