الأقلّ و الأكثر، و يتّجه التفصيل الأخير [1]- المتقدّم نقله عند تحرير الأقوال في المسألة- بعد ما سنحقّقه من الكبرى آنفا. و كيف كان فقد عرفت أنّه لا أساس و لا محصّل للقول بالشرطيّة في المقام على كلّ تقدير [2]، و هذا تمام الكلام في الصغرى.
[المبحث الثاني:- في تنقيح الكبرى و هي إهمال القوم لحكم الدوران بين الأقل و الأكثر لشبهة خارجية]
المبحث الثاني:- في تنقيح الكبرى.
و لباب ذلك هو أنّهم قد عقدوا في كلّ من مباحث الشبهات الوجوبيّة و التحريميّة بابا مستقلا للبحث عن جريان البراءة فيما إذا كان الشكّ في وجوب شيء أو حرمته ناشئا عن الشبهة الخارجيّة، بلا تعرض منهم لتنقيح الضابط [3] في ذلك، لكنّهم اقتصروا في مباحث الارتباطيات على ما كان تردّد الواجب بين الأقل و الأكثر
[1] و هو التفصيل بين ما إذا علم بالحيوانية و شك في المأكولية فلا يجوز، و ما إذا لم يعلم بها أيضا و كانت النباتية محتملة فيجوز، و وجه اتّجاه هذا التفصيل واضح ممّا مرّ آنفا بضميمة ما سيتمّ تحقيقه في البحث الكبروي الآتي- من جريان البراءة في الشبهات الخارجية المردد فيها الواجب بين الأقل و الأكثر الارتباطيين.
[2] فما ذكرناه من بيان مرجع الشبهة على هذا القول لا يعني اختيارنا له بوجه من الوجوه، و قد عرفت بطلانه مفصلا في الأمر الثالث المتقدم و المعقود لإثبات المانعية و نفي الشرطية.
[3] بحيث يكون ملاكا مطّردا يدور مداره جريان كلّ من البراءة أو الاشتغال في هذه الأبواب.