ما لا تحلّه الحياة من غير المأكول- و كذا ما تحلّه هي بعد تذكيته- ملكا يجوز بيعه و شراؤه و كلّ انتفاع به عدا الصلاة فيه- سواء أخذ من يد المسلم أو غيره-، فليت شعري أيّ محذور نوعيّ أو اختلال نظام يلزم من لحوق مشكوكه بمعلومه في ذلك، و نظيره [1] دعوى استقرار السيرة العمليّة على الصلاة في المشتبه.
و أغرب من الجميع دعوى [1] استلزام النزع حال الصلاة الحرج المنفيّ، و ليت شعري لو كان هذا المقدار من الكلفة [2] رافعا للتكليف فلم لم يتشبّث به لجوازها حتى في الثعالب و السمّور، بل لسقوط معظم التكاليف؟.
و بالجملة فهذه الوجوه و إن تمسّك بها المجوّزون، لكنّها بمعزل عن الصلاحيّة، و إنّما المتعيّن هو البحث عن اندراج هذه الشبهة في مجاري قاعدة الاشتغال أو البراءة، و على التقدير الأخير
و محصّل الدعوى أنه يستفاد من هذا التعليل الترخيص الشرعي في كلّ ما لولاه لاختلّ النظام- و منه المقام. و حاصل الردّ إنكار كون المقام منه، و قد بيّن في المتن.
[1] أي نظيره في الغرابة، إذ لا يكاد يكون استقرار سيرة المتديّنين محتملا مع فتوى معظم الفقهاء بعدم الجواز، هذا فضلا عن دعوى اتصالها بزمن المعصومين :.
[2] و لو سلّمت الكلفة و الحرج بحسب نوع المكلفين فهي لا تجدي في رفع التكليف عمّن لا كلفة عليه شخصا- كما حقق في محله.
[1] كلمة (دعوى) غير موجودة في الطبعة الاولى أضفناها لاقتضاء السياق.