responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 181

ذي النفس غير قابلة لأن تملك و تباع و تشترى و ينتفع بها، و لا يترتّب على ما علم أنّه من غير المأكول شي‌ء من هذه الأحكام- فضلا عمّا شكّ فيه.

فقد ظهر من ذلك ما في التشبّث بالتعليل الوارد في ذيل رواية حفص بن غياث [1] لهذا المدّعى من الغرابة، إذ بعد أن كان‌


للملك كالمأكول، فأماريّة اليد على الملكية لا تستلزم كونه من المأكول، و نحوه الحال في الميتة الطاهرة بناء على ما يظهر من عبارة المتن من اختصاص عدم قابلية الملك و البيع بميتة ذي النفس النجسة، هذا.

و قد يشكل ما أفيد بأنّ قاعدة اليد لا يختص جريانها بيد المسلم، فإن اللحم الموجود في يد الكافر أيضا محكوم بملكيته له، مع أنه لا يحكم عليه بالتذكية، فكيف الفرعيّة.

و يمكن أن يجاب عنه بأن القاعدة و إن جرت بالنسبة إلى يد الكافر أيضا، لكن لم يثبت اقتضاؤها فيه الملكية، فلعلّ الذي تقتضيه بالنسبة إليه هو مجرد حق الاختصاص الثابت في الميتة أيضا، و قد ذكر في محلّه أن أماريّة القاعدة لا تنحصر في الملكية، فكما أنها بالنسبة إلى يد مدّعي الوكالة أو الولاية أو نحوهما أمارة على وكالته أو ولايته، كذلك يمكن أن يكون يد الكافر على اللحم أمارة على مجرد اختصاصه به لا ملكيته.

[1] أوردها في قضاء الوسائل في الباب 25 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 2، و ذيلها قوله 7 (لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق)، و الرواية بطولها تفيد جواز الشهادة بالملكية استنادا إلى اليد، و في سندها القاسم بن يحيى و لم تثبت وثاقته، بل عن ابن الغضائري تضعيفه.

نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست