فهل تشارك [1] الشبهات الموضوعيّة التحريميّة في جريان أصالة الحلّ فيها أيضا، و يعمّهما ما يدلّ على اعتبار هذا الأصل بجامع واحد، أو أنّه يختص [2] بذلك القسم، و على كلّ تقدير فهل يجري الاستصحاب في موارد الشبهة- إمّا مطلقا أو في الجملة- أو أنّه لا مجرى له مطلقا.
[تعين البحث عما يقتضيه الأصول العملية في مقامات ثلاث]
و إذ قد عرفت ذلك فينبغي أن نمهّد للبحث عن اندراجها في مجاري كلّ واحد من هذه الأصول الثلاثة مقاما برأسه، فالمقامات حينئذ ثلاثة:-
[1] أي الشبهة المبحوث عنها.
[2] أي إن ما يدلّ على اعتبار هذا الأصل يختص بالشبهات الموضوعية التحريمية، و لا يشمل المقام.