responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 180

المأكول أو غيره. و مع الغضّ [1] عن كفاية الشكّ في ذلك في امتناع هذه الدعوى، فالنظر في روايات الباب يورث القطع بعدمه، و أنّ حال ما كانت تعمل منه الفراء و الخفاف في تلك الأعصار كحال ما تعمل من الجلود المعمولة في عصرنا في مثل بغداد ممّا يكثر فيه مخالفونا، و كما لا نشكّ في مأكوليّة شي‌ء منه- و إنّما نشكّ في تذكيته- فكذا كان حالها في تلك الأعصار، و من هنا لا عين و لا أثر للسؤال عمّا كان يعمل من الصوف و الوبر [2] في شي‌ء من الروايات.

هذا كلّه، مضافا إلى أنّه لا يبعد ظهور الأدلّة في أنّ اعتبار اليد في باب التذكية من فروع اعتبارها في إحراز الملكيّة بها [3]، فإن ميتة‌


[1] محصّل جوابه (قدّس سرّه) عن الدعوى المذكورة وجهان:

أحدهما: أن دعوى الشمول للجلود المشكوكة المأكولية فرع العلم بوجودها في تلك الأسواق، و إذ لا علم لنا به فالدعوى ساقطة.

و الثاني: دعوى القطع بعدم وجودها فيها، لوضوح ان الجلود المعمولة منها الفراء و الخفاف ليست سوى جلود الأنعام التي ذبحت و أكلت لحومها و شحومها أو عرضت للبيع في الأسواق، فلا يتطرّق إليها الشك إلّا من حيث تذكيتها.

[2] و ليس إلّا لعدم الشك في كونهما متّخذين من المأكول، و الشك في تذكية حيوانهما لا أثر له بالنسبة إلى قبيلهما ممّا لا تحلّه الحياة.

[3] فإذا وجد في يد مسلم جزء حيوانيّ تحلّه الحياة كانت أمارة على ملكيّته له، و مقتضى ملكيّته كونه مذكى، إذ الميتة النجسة غير قابلة للملك، فالملكية تكشف إنّا عن التذكية، أمّا غير المأكول فهو قابل

نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست