رسول اللّه 6 فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان ما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و كلّ شيء منه جائزة إذا علمت أنّه ذكيّ و قد ذكّاه الذبح، و إن كان غير ذلك ممّا نهيت عن أكله و حرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء منه فاسدة، ذكّاه الذبح أو لم يذكّه».
و عنه عن آبائه : في وصيّة النبيّ لعليّ- (صلوات اللّه عليهما و على آلهما الطاهرين)-: «يا عليّ لا تصلّ في جلد ما لا يشرب لبنه و لا يؤكل لحمه» [1]، و عنه 7 أيضا قال: «لا تجوز الصلاة في شعر و وبر ما لا يؤكل لحمه لأنّ أكثرها مسوخ» [2]، و عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد اللّه و أبا الحسن 8 عن لباس الفراء و الصلاة فيها، قال: «لا تصلّ إلّا فيما كان ذكيّا، قال: قلت: أو ليس الذكي ما ذكّي بالحديد، قال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه، قلت: و ما يؤكل لحمه من غير الغنم، قال: لا بأس بالسنجاب فإنه دابّة لا يأكل اللحم و ليس هو ممّا نهى عنه رسول اللّه 6 إذا نهى عن كلّ ذي ناب و مخلب» [3]، الى غير ذلك ممّا يدلّ على التلازم بين الحكمين من
[1] فقرة قصيرة من وصيّة طويلة منه 6 إلى عليّ 7 رواها الصدوق ; في آخر أبواب الفقيه، في باب النوادر (4: 265)، لكنّ السند ضعيف، راجع الحديث السادس من الباب المتقدم من الوسائل.
[2] رواها في العلل لكنّها مرفوعة، راجع الحديث السابع من نفس الباب من الوسائل.
[3] رواها الشيخان- رحمهما اللّه- في الكافي و التهذيب لكنّ في سندها