الثاني: إنّ التلازم بين حرمة أكل الحيوان و فساد الصلاة في أجزائه- عدا ما ثبتت الرخصة فيه [1]- ممّا تسالمت عليه كلمة الأصحاب و استفاضت النصوص به، ففي موثّقة ابن بكير [2] قال:
سأل زرارة أبا عبد اللّه 7 عن الصلاة في الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من الوبر [3] فأخرج كتابا زعم أنّه إملاء رسول اللّه 6: «الصلاة في كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في شعره و وبره و روثه و ألبانه و كلّ شيء منه فاسدة لا يقبل اللّه تلك الصلاة حتى يصلّيها في غيره ممّا أحلّ اللّه أكله»، ثم قال: «يا زرارة هذا عن
[1] كالخزّ.
[2] رواها الشيخان في الكافي و التهذيبين، راجع الوسائل أول حديث من أحاديث الباب الثاني من أبواب لباس المصلي. و متن الرواية هنا يخالف المصادر الثلاثة فإن فيها (إن الصلاة في وبر كل شيء) و ليس هنا كلمة الوبر، و أيضا الموجود في الثلاثة بطبعاتها الحديثة هكذا (فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه- و في الكافي زيادة (و ألبانه)- و كل شيء منه فاسدة)، نعم في الفقرة الثانية متطابقان عدا إضافة (و ألبانه) بعد (روثه) فيها و عدمها هنا
[3] يحتمل أن يكون الوبر بفتح الباء و التقدير: عن الصلاة في وبر الثعالب و وبر الفنك و وبر السنجاب و غيره- أي غير وبر السنجاب- من وبر سائر الحيوانات، و يحتمل أن يكون بكسر الباء بمعنى الكثير الوبر، كما يحتمل أن يكون بالسكون و هو حيوان بحجم القطّ فروة ثمين. و لا يخفى بعد الأخير عن السياق إذ لو كان هو المراد لعطف الوبر على المذكورات قبله، و الثاني أقرب من الأول لكونه أنسب إلى تركيب الكلام و لعدم حاجته إلى الإضمار بخلاف الأول.