responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 12

حينئذ هو الجواز الظاهري [1] المتقوّم في بقائه أيضا بعدم انكشاف الخلاف- كحدوثه- [2]، إلّا أن يقوم دليل آخر [3] بالاجتزاء عن الواقع بما وقع امتثالا له- كما حرّر في محله. و المجوّزون و إن تشتّتت مسالكهم في المقام [4] لكنّك ستعرف [5] أنّ إطلاق المانعيّة الواقعيّة من الجهة التي نحن فيها [6] ممّا لا سبيل إلى الخدشة فيه، و أنّ ما يليق بالبحث عنه هو تعيين المرجع [7] لهذه الشبهة.


[1] فإن كان المعوّل عليه في الشبهة المبحوث عنها هو أصالة البراءة أو الحل أو استصحاب عدم المانع حكم بصحّة الصلاة فيه ظاهرا، و إن كان المرجع قاعدة الاحتياط حكم ببطلانها كذلك، و أمّا الصحّة الواقعية فمنوطة بعدم كونه من غير المأكول واقعا.

[2] فإن الجواز الظاهري- على القول به- كما يتقوّم حدوثا بعدم العلم بالخلاف كذلك يتقوّم بقاء بعدم انكشاف الخلاف، إذ لا مجال لجعل الحكم الظاهري حدوثا و لا بقاء مع العلم بالواقع، فإنّ موضوعه الشكّ فينتفي بانتفائه.

[3] يعني فإذا انكشف الخلاف لزمه الإعادة لاقتضاء القاعدة عدم إجزاء امتثال الأمر الظاهري عن الواقعيّ إلّا إذا قام دليل ثانويّ على الإجزاء من إجماع و نحوه.

[4] فمنهم من ادّعى قصر المانعيّة بصورة العلم بموضوعها، و منهم من بنى على الإطلاق و تشبّث للجواز في المشتبه ببعض الأدلة الاجتهادية، و منهم من سلك المسلك المختار المشار إليه هنا في المتن.

[5] في الأمر الرابع.

[6] و هي جهة وقوع الصلاة في غير المأكول.

[7] أي الأصل العملي المعوّل عليه لدى الشكّ بعد الفراغ عن إطلاق المانعيّة الواقعيّة.

نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست