responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 11

الشرعي أيضا [1] إمّا لأعميّة حاقّ المعنى ممّا يقابل الوقوف الحسّي [2] أو بعناية التجريد [3].

و لا يخفى أنّ الجواز الشرعيّ يطلق تارة على ما يقابل المنع عنه تكليفا، و اخرى على ما يساوق الصحة و النفوذ وضعا. و هذا هو الشائع في أبواب العبادات و المعاملات [4] و المبحوث عنه فيما نحن فيه، دون ما يقابل الحرمة التكليفية، و هو ظاهر.

ثمّ البحث عنه في المقام إن رجع إلى البحث عن إطلاق المانعيّة الواقعيّة أو قصرها بصورة العلم بموضوعها كان المبحوث عنه هو الجواز الواقعيّ الذي لا يؤثّر فيه انكشاف عدم المأكوليّة إلّا التبدّل من حينه [5]. و إن رجع إلى البحث عمّا هو المعوّل عليه عند الشكّ بعد الفراغ عن إطلاقها النفس الأمري كان المبحوث عنه‌


[1] يعني مضافا إلى إطلاقه على ما يقابل الوقوف الحسّي.

[2] بأن يكون اللفظ موضوعا بإزاء الجواز الأعم من الحسّي و غيره، و عليه فلا تجوّز في إطلاق الجواز على ما يقابل الامتناع بأقسامه المتقدّمة.

[3] يعني عن قيد الحسّيّة تجوّزا بناء على وضع اللفظ بإزاء خصوص الحسّي.

[4] نحو (لا تجوز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه)، و (الصلح جائز بين المسلمين).

[5] فإذا صلّى في غير المأكول جاهلا صحت صلاته واقعا إن قلنا بتعلّق المانعيّة بما علم كونه غير مأكول و لا أثر لانكشاف الخلاف بعد ذلك الّا تبدّل الحكم من حينه لتبدّل موضوعه، و بطلت كذلك إن قلنا بتعلّق المانعيّة بغير المأكول واقعا- علم به أم لا.

نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست