responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 630

و لو رأى فيه نجاسة و شك في انها هي السابقة أو أخرى طارئة بني على انها طارئة (1).


عين النجاسة فلا محالة يكون منشؤه اما احتمال بقاء العين أو احتمال عدم رعاية الشرائط اللازمة، أما الصورة الأولى فالظاهر من عينية النجاسة هو كونها حاجبة، فعلى هذا يرجع شكه الى الشك في غسله المحل المتنجس، فلم يحرز الغسل للمحل كي نقول. ان الأصل فيه الصحة. و لأجل ذلك علق عليه شيخنا الأستاد (قده) بما حاصله لزوم الإعادة في هذه الصورة، و السر في ذلك عدم وجود أصل محرز لغسل الحمل المتنجس.

نعم لو فرضنا عدم حاجبية عين النجاسة لم يكن في البين إلا اشتراط إزالتها في حصول الطهارة، فعند الشك في إزالتها تدخل المسألة في الشك في تحقق شرط التطهير فبمقتضى أصالة الصحة نحكم بنجاسته، و لكن هذا الفرض- من عدم كون عين النجاسة حاجبة- لا وجود له.

نعم لو كان الثوب مثلا سميكا و كانت عين النجاسة في أحد وجهيه و غسله من الوجه الآخر على وجه ينفذ الماء من هذا الوجه الى الوجه الذي عليه النجاسة و مع ذلك شك في إزالتها أمكن الرجوع الى أصالة الصحة. و أما في الصورة الثانية- و هي الشك في انه طهره على الوجه الشرعي- فلا إشكال في الحكم بالطهارة استنادا إلى أصالة الصحة، و من الواضح حكومتها على استصحاب النجاسة.

(1) الظاهر انه لا اثر لهذا الشك بعد فرض كون المحل نجسا فعلا لوجود النجاسة فيه، إذ لو كان قد صلى فيه بعد الفراغ من الغسل ثم تبين ان النجاسة باقية فيه لم يجب عليه الإعادة لدخوله فيمن صلى جاهلا بالنجاسة. نعم ربما يظهر الأثر فيما لو كان قد لاقاه بالرطوبة بعد فراغه من الغسل، فإنه لو لم يكن في المقام أصل احرازي يثبت صحة الغسل لحكمنا بنجاسة الملاقي، و هذا واضح جدا.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست