responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 629

[ (مسألة- 3) إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة في انه هل أزال العين أم لا]

(مسألة- 3) إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة في انه هل أزال العين أم لا أو انه طهره على الوجه الشرعي أم لا يبنى على الطهارة (1) الا ان يرى فيه عين النجاسة.


التناقض بين الصدر و الذيل، إذ الصدر يقتضي عدم رفع اليد عما علم به إجمالا و الذيل يقتضي رفع اليد عنه بالعلم الإجمالي على خلافه.

و قد تعرض شيخنا الأستاذ (قده) لهذا الفرع في أواخر باب الاستصحاب و ناقش فيما أفاده الشيخ (قده) و لكنه التزم بعدم جريان الاستصحاب من جهة العلم بكذب أحد الاحرازين كالعلم بكذب أحد الخبرين، و قد تكلمنا حول هذه المسألة في الاستصحاب مفصلا فراجع.

و قد علق شيخنا الأستاذ (قده) في حاشيته على هذا المقام بأن عدم جريان الاستصحاب في الصورة الثانية. و هي «ما لو علم بطهارة أحدهما المعين ثم اشتبه»، أوضح منه في الصورة الأولى و هي ما لو لم يكن في البين إلا العلم بطهارة أحدهما من دون تعين، و الوجه في ذلك هو ان الاستصحاب لا يجرى عند عدم اتصال زمان الشك باليقين، ففي الصورة المفروضة الاستصحاب من رأسه غير جار و لو لم يكن في قباله استصحاب، لوجود الفاصل و هو زمان العلم بطهارة المعين قبل طرو الاشتباه، كما ذكره في مسألة الدم في الثوب المردد بين كونه من الباقي في جوفها، و كما ذكره في مسألة الاستصحاب في مجهولي التأريخ من الإناء الشرقي و الإناء الغربي مع العلم بطهارة الغربي مقدارا من الزمان ثم اشتبها.

و الحاصل انه التزم بذلك في جميع هذه المقامات، بتقريب ان التمسك بالعموم لا ينتقض في أحدهما المعين يكون تمسكا بالعموم في الشبهة المصداقية لاحتمال كونه هو الذي حصل له اليقين بطهارته- فراجع.

(1) لا يخفى ان الشك الحاصل بعد التطهير إذا لم يكن في الشي‌ء أثر من‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست