responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 609

..........


لا تكون طرفا للعلم الإجمالي، بل هي مشكوكة بدويا لحصول ذلك العلم الإجمالي قبل المباشرة، بخلاف ما نحن فيه فإنه عند الاغتسال و قبل ان يرى المني في ثوبه لا يعلم بالجناية بل يعلم بالطهارة تفصيلا و انما حصل له ذلك العلم بعد الرؤية فيكون احتمال الجنابة الجديدة طرفا للعلم الإجمالي بالجناية- و فيه تأمل- فإن مجهول التأريخ انما يمكن استصحابه في قبال معلوم التأريخ إذا كان صدوره مرددا بين السابق على المعلوم التأريخ، و بين اللاحق بنحو انه لو كان لاحقا لم يكن هناك شي‌ء من السابق و كان الغسل في المثال واقعا على طهارة و المفروض ان الجنابة اللاحقة هنا لم تكن كذلك. و تمام الكلام في هذا الفرع و نظائره من المردد بين معلوم البقاء و معلوم الارتفاع في محله في تنبيهات الاستصحاب «التنبيه الثاني» انه ينبغي ان يعلم ان ما يهول به القائلون بالغيبة و يصولون به على من ينكرها كما ينسب الى صاحب المفاتيح من انه لولاها لزم العسر و الحرج و الهرج و المرج، بل اختلال النظام، و عدم استقرار الأنام، كل ذلك لو سلم فإنما هو فيما يكون فاقدا لأحد الشرطين خصوصا العلم بالنجاسة في قبال القول بالطهارة كما في العامة بالنسبة الى أهل الكتاب. و جلد الميتة عند الدباغ، بل كما في الإمامي المخالف لك في بعض الأشياء مثل من يقول بطهارة ماء البئر و أنت تقول بنجاستها، أما بعد البناء على تحمل هذا الحرج أو عدم تسليم ما يدعى من لزوم الهرج و المرج بان بنينا على عدم جريان الغيبة إلا في الجامع للشرطين مع فرض انه قد أقدم على ما يشترط فيه الطهارة غير ناسي للنجاسة السابقة و لم يكن غافلا عنها و الا لم يكن حين الاقدام عالما بالنجاسة- و أضف اليه- إخراج من كان مضطرا الى ذلك و الا لم يكن ما أقدم عليه مشروطا بالطهارة، بل أضف اليه إخراج من كان متسامحا في دينه بدعوى انه لم تجر‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست