responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 554

..........


وجود الشك فهو ليس بمسلم فيترتب عليه أحكام الكافر، أو لو قلنا: بعدم الواسطة بين الإسلام و الكفر، فاذا ثبت نفي أحدهما فالشاك إذا حجد كافر و إلا فلا يحكم بكفره.

و قد التزم بوجود الواسطة الشيخ الأعظم [1] و تلميذه الاشتياني (قده) بما نصه «الخلاف في الشاك و انه كافر، أو انه لا يكفر الا بالجحود و استدل (للأول) بمثل رواية منصور بن حازم: من شك برسول اللّه 6؟ قال: «كافر» (و للثاني) برواية زرارة: «لو ان العباد جهلوا وقفوا و لم يجحدوا لم يكفروا» و بما رواه محمد بن مسلم في الشاك من قول الراوي: ثم التفت الى زرارة فقال:

«انما يكفر إذا جحد» انتهى ثم قال الآشتياني (قده): «و لا ريب ان مقتضى العلاج بين الطائفتين من الأخبار بعد تعارضهما بالإطلاق و التقييد- و لو باعتبار المنطوق و المفهوم في‌


[1] قال ما نصه: «و اما الثالث (يعني حكمه الوضعي فان لم يقر في الظاهر بما هو مناط الإسلام (يعني الشهادتين) فالظاهر كفره، و ان أقربه مع العلم بأنه شاك باطنا فالظاهر عدم إسلامه بناءا على ان الإقرار الظاهري مشروط باحتمال اعتقاده لما يقربه، و في جريان حكم الكفر عليه اشكال من إطلاق بعض الاخبار بكفر الشاك و من تقييده ق غير واحد من الاخبار بالجحود مثل رواية محمد بن مسلم. و في رواية أخرى. ثم ان جحود الشاك يحتمل ان يراد به إظهار عدم الثبوت و إنكار التدين به لأجل عدم الثبوت، و يحتمل ان يراد به الإنكار الصوري على سبيل الجزم. و على التقديرين فالظاهر ان المقر ظاهرا الشاك باطنا الغير المظهر لشكه غير كافر و يؤيد هذا رواية زرارة الواردة في تفسير قوله تعالى وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللّٰهِ عن ابى جعفر (ع) قال: «قوم كانوا يشركون فقتلوا مثل حمزة و جعفر و أشباههما من المؤمنين ثم انهم دخلوا في الإسلام فوجدوا اللّه و تركوا الشرك و لم يعرفوا الايمان بقلوبهم فيكونوا مؤمنين فيجب لهم الحسنى و لم يكونوا على جحودهم فيكفروا فيجب لهم النار، فهم على تلك الحال اما يعذبهم و اما يتوب عليهم»- انتهى.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست