responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 528

[ (مسألة- 1) إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله و خرج منه الدم]

(مسألة- 1) إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله و خرج منه الدم لم يحكم بنجاسته (1) إلا إذا علم انه هو الذي معه من جسده، بحيث أسند إليه لا الى البق- فحينئذ- يكون كدم العلق.


ماتت و لم يدخل الدم في دورتها الدموية و ليس ذلك بالكثير على وجه يكون هو المنظور اليه، أو هو القدر المتيقن، أو يكون مشمولا لقوله دم البق أو دم البراغيث- فلاحظ.

(1) لما عرفت من ان دمه محكوم بالطهارة فما دام لم يمكن إثبات كون الدم من غيره فهو محكوم بأنه دمه، و قد بينا ان استصحاب بقاء الإضافة السابقة على نحو الشبهة الموضوعية و الحكمية غير جار، كما منعنا من استصحاب النجاسة السابقة، فبعد الانتقال لا طريق لنا لإثبات النجاسة إلا إذا علمنا ببقاء الإضافة الأولى الملازم عندنا بعدم حصول الإضافة الثانية، لما بينا ان اجتماع كلتا الإضافتين غير ممكن، فما ذكره المصنف (قده) هو الصحيح.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست