responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 527

..........


الذي امتصته من حيوان آخر و لم يدخل في دورتها الدموية، أما ما تقذفه هي فلا أظنه إلا نظير فضلات سائر الحيوانات كالعذرة و الروث مما لا دخل له بدمها أو بدم الحيوان الذي امتصته [1].

ثم انه- (قدس سره)- أردف كلامه بقوله: «بل هذا هو القدر المتيقن الذي ينسبق الى الذهن إرادته من الروايات دون دمها الأصلي».

و هذا عجيب منه، إذ قد عرفت عدم شمول دم البق للدم الذي امتصته و لم يدخل في دورتها الدموية، فضلا عن كونه هو القدر المتيقن. و قد استدل (قده) في آخر بالسيرة على عدم التجنب فقال «و نحوه استقرار السيرة على عدم التجنب عنه»، و من الواضح إمكان الخدشة فيه بأن السيرة إنما قامت على عدم الاجتناب عن دمه دون ما حل في جوفها بأول امتصاصها من دون دخوله في الدورة الدموية لعدم صدق كونه دمها، كما لا يصدق على دم السمك الذي شربه الإنسان و استقر في معدته و لم يدخل بعد في دورته الدموية بأنه دم إنسان، بحيث يحكم عليه بالنجاسة لو تقياه، أو اخرج من معدته بآلة مخرجة، و عكسه الدم الذي تمتصه الحية من الحيوان ذي النفس قبل ان يدخل في دورتها الدموية، فإنه لا يصدق عليه دم الحية بل هو دم ذلك الحيوان، فلو نقياه، أو أخرج منها بآلة أو قتلت و هو في جوفها لا يكون محكوما بالطهارة.

و لا فرق بين هذه الموارد و بين البق و البراغيث الا بندرة الابتلاء بها و كثرته في الجملة في البق و البراغيث على ان النزاع انما هو فيما لو قتلها، أو‌


[1] قال المقدس الكاظمي (ره) في رسائله ما نصه: الأسابع الانتقال كما في دم البعوض و البراغيث و غيرهما مما لا نفس له، إذ ليس الا الانتقال و ليس ببعيد ان يكون هذا من الاستحالة لسرعة استحالة ما تجذبه الى دمها لقوة جذبها و شدة حرارتها، بل الظاهر- كما قدمناه عن ابن الجنيد في النجاسات- ان ذلك نحوها.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست