responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 519

..........


يكون المحكم هو الإطلاق الأول لو كان، و ان لم يكن لنا إطلاق فالمرجع هو قاعدة الطهارة. كما إذا قطعنا بانتفاء الإضافة الأولى طبعا يحصل لنا القطع بعدم تحقق الإضافة الثانية، فإن حصلنا على إطلاق في الثانية كان المحكم هو و الا كان المرجع قاعدة الطهارة. و اما لو شككنا في بقاء الإضافة الأولى فإن التزمنا بإمكان استصحابها و كان لنا إطلاق في الإضافة الأولى فهو المحكم، و الا كان المرجع هو قاعدة الطهارة. و لكن العمدة أن جريان الاستصحاب قابل للتأمل، إذ لو كان الاستصحاب موضوعيا كان حاله حال استصحاب الكلبية عند الشك في التبدل إلى الملحية، أو استصحاب الخمرية عند الشك في الانقلاب إلى الخلية.

نعم لو قلنا انه من تبدل العوارض الزائدة على الذات لم يجر فيه الاشكال المزبور، و ان كان مفهوميا كان حاله حال استصحاب العدالة عند عروض ارتكاب الصغيرة فيما لو شك في كونها هي ترك الاثنين، أو يكفي فيها ترك الكبيرة ثم لو تنزلنا و قلنا بالتعارض فالمحقق الهمداني (قده) يقول ما نصه: «و ان علم بصحة الإضافة و بقاء اضافة السابقة أيضا وقت المعارضة بين هذا الدليل و بين ما دل على نجاسة دم الإنسان- فحينئذ- يعمل على ما تقتضيه قاعدة المعارضة من تقديم ما هو الأظهر دلالة بالنسبة إلى مورد الاجتماع، و على تقدير المكافئة من حيث الدلالة فالمرجع على ما هو التحقيق في مثل المقام الذي تكون المعارضة فيه بالعموم من وجه- هو الأصول العملية التي ستعرفها» و مراده من الأصول هو استصحاب النجاسة، «و لا يخفى ما فيه» فإنهم تسالموا في محله ان في باب العموم من وجه ينسد الترجيح بالسند و يكون الترجيح الدلالي هو المحكم.

و من الواضح انه على تقدير تقديم الأول- و هو إكرام الشعراء- يكون موضوع وجوب الإكرام هو الشاعر سواء كان فاسقا أولا، و على تقدير تقديم‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست