responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 517

..........


بينهما و يصدق عليهما انهما دم واحد، ففي الصورة الثانية لا إشكال في كونه دم المنتقل اليه و يترتب عليه أحكامه، و اما الصورة الأولى فالحكم فيها مثل الحكم في الصورة الثانية السابقة من ان الدم ما دام لم يتحول فهو من دم الأول لا الثاني و قد أفاد المحقق الهمداني (ره) ما نصه: «و ان أوجب الانتقال صحة إضافته إلى المنتقل اليه فاما أن يصح إضافته إلى الإنسان أو يشك في ذلك أو يعلم بعدمه، فان علم عدمه و كان لنا دليل مطلق دال على طهارة دم ذلك الحيوان أو مطلق اجزائه بحيث علم مثل هذا الدم الغير الطبيعي الموجود في جوفه يرجع الى ذلك الدليل» و (لا يخفى ما فيه)، إذا عرفت: هذا فلا بد من البحث عن الدم المنتقل الى البق من دم الإنسان و من أي قسم هو- فنقول ان دم الإنسان اما ان يكون مباينا حقيقة مع دم البق- كما هو الحال في نفس الإنسان و البق- فلا اشكال ان بينهما تباينا كليا، و لا يمكن تصوير مادة الاجتماع- أي العموم من وجه- حتى يصدق ان هذا دم إنسان أو دم بق بل إذا صدق انه دم إنسان فلا محالة لا يصدق عليه انه دم بق و بالعكس، إذ هما متباينان بالذات و كيف يمكن صدق الإنسان و البق على موجود واحد؟ و إما ان نقول ان هذين الدمين يكونان بمنزلة عنوانين عرضين يردان على معنون واحد- و حينئذ- لا إشكال في صدقهما على ذات واحدة، و التركيب بينهما اما اتحادي كالشاعر و الفاسق، أو انضمامي كالصلاة و الغصب. و هذا أيضا لا يمكن الالتزام به في المقام، إذ في العناوين العرضية ينتزع العنوان من الذات باعتبار عروض العارض عليه، و دم الإنسان لا يكون عنوانا عرضيا ينتزع من الإنسان باعتبار دمه.

نعم يمكن تصوير ذلك بما ذكر في باب اجتماع الأمر و النهي، فيكون من‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست