responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 515

[ (مسألة- 10) السيلان- و هو عصير التمر]

(مسألة- 10) السيلان- و هو عصير التمر، أو ما يخرج منه بلا عصر- لا مانع من جعله في الأمراق و لا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر (1).

[السابع من المطهرات- الانتقال]

السابع من المطهرات- الانتقال (السابع) الانتقال (2)، كانتقال دم الإنسان، أو غيره مما له نفس الى


يلقى في هذا النبيذ حتى يغلي و يسكن ثم يشرب؟ قال (ع) «ذلك حرام» [1].

7- موثقة عمار «فان كان في أيام الصيف و خشيت ان ينش فاجعله في تنور مسجور قليلا حتى ينش» [2] فان الظاهر منها انه لو لم يجعله في تنور و نش بنفسه فلا علاج له.

8- الدعائم [3]: «و كل ما استخرج من عصير العنب و التمر و الزبيب و طبخ قبل ان ينش حتى يصير له قوام العسل فهو حلال شربه صرفا مشوبا بالماء ما لم يغل». و الظاهر انه لم يغل بنفسه.

(1) لعدم الدليل كما تقدم- فراجع.

(2) السابع من المطهرات- الانتقال اعلم ان كل دم إذا انتقل من حيوان إلى حيوان آخر بلا فرق بين أن يكون المنقول منه، أو إليه طاهر الدم، أو نجسة لا يخلو عن صور.


[1] الوسائل الباب 25، من أبواب الأشربة المحرمة.

[2] الوسائل الباب 25، من أبواب الأشربة المحرمة.

[3] البحار ج 14 ص 914 من طبعه الكمباني

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست