نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 515
[ (مسألة- 10) السيلان- و هو عصير التمر]
(مسألة- 10) السيلان- و هو عصير التمر، أو ما يخرج منه بلا عصر- لا مانع من جعله في الأمراق و لا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر (1).
[السابع من المطهرات- الانتقال]
السابع من المطهرات- الانتقال (السابع) الانتقال (2)، كانتقال دم الإنسان، أو غيره مما له نفس الى
يلقى في هذا النبيذ حتى يغلي و يسكن ثم يشرب؟ قال (ع) «ذلك حرام» [1].
7- موثقة عمار «فان كان في أيام الصيف و خشيت ان ينش فاجعله في تنور مسجور قليلا حتى ينش» [2] فان الظاهر منها انه لو لم يجعله في تنور و نش بنفسه فلا علاج له.
8- الدعائم [3]: «و كل ما استخرج من عصير العنب و التمر و الزبيب و طبخ قبل ان ينش حتى يصير له قوام العسل فهو حلال شربه صرفا مشوبا بالماء ما لم يغل». و الظاهر انه لم يغل بنفسه.
(1) لعدم الدليل كما تقدم- فراجع.
(2) السابع من المطهرات- الانتقال اعلم ان كل دم إذا انتقل من حيوان إلى حيوان آخر بلا فرق بين أن يكون المنقول منه، أو إليه طاهر الدم، أو نجسة لا يخلو عن صور.