نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 514
..........
و يمكن ان يستدل بروايات ثمانية على ما ذهب اليه ابن حمزة من ان الغليان بنفسه يوجب الحرمة و النجاسة و لا يطهره ذهاب الثلثين و ينحصر تطهيره بالتخليل لأن ما نش بنفسه خمر مسكر، بخلاف ما غلى بالنار فإنه لا بأس به- يعنى انه لا يكون خمرا- و لكن وردت الاخبار بحرمته أو نجاسته و ان ارتفاع ذلك بذهاب الثلثين، و الروايات هي:
1- الرضوي: «إن نش العصير من غير ان تصيبه النار فدعه حتى يصير خلا» [1] فان الظاهر هو ان النش إذا كان بنفسه فلا علاج له سوى التخليل و أما إذا نش بالنار فله حكم آخر. و من ذلك نستظهر ان الشمس ملحق بالهواء، إذ يصدق عليه انه لم تمسه النار و كل ما لم تمسه النار لا يطهر الا بالتخليل.
2- محمد بن الهيثم عن رجل عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته ان يشربه صاحبه؟ فقال- 7-: «إذا تغير عن حاله و غلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه» [2] و الظاهر منه ان الحكم منوط بالطبخ بالنار.
4- محمد بن مسلم عن نبيذ قد سكن غليانه؟ فقال- 7-: قال رسول اللّه 6: «كل مسكر حرام» [4].
5- عبد الرحمن: سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي ثم يسكن؟ فقال- 7-: «كل مسكر حرام» [5]. فإطلاق المسكر عليه- مع انه غلى بنفسه- يشهد بأنه مسكر و لا يطهره الا التخليل.
6- ما ورد في نبيذ أهل الكوفة: الرازي حب يؤتى به من العصير
[1] المستدرك- الباب 21 من أبواب الأشربة المحرمة- الحديث 1