responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 51

..........


بخلاف ما إذا كان الاتصال بعد طرو النجاسة- فحينئذ- يصدق عليه أنه لاقى النجس.

و يمكن أن يقرب هذا التفصيل بتقريب: أن ما دل على أن المتنجس منجس من الإجماع، و الاستفادة من الموارد المختلفة أنما يدل على خصوص ما لو كان الاتصال متأخرا عن النجاسة، لأنه القدر المتيقن من جميع هذه الأدلة، و أما إذا كانت النجاسة متأخرة عن الاتصال- كما في الصورة الثانية- فلا دليل على النجاسة، إذ ليس لنا عموم، و لا إطلاق، و لا حكم عقل قاضٍ بأن الاتصال بالمتنجس عند وجود الرطوبة موجبا لتنجس ما اتصل به بأي نحو اتفق. و على هذا لا نحتاج لإثبات عدم السراية في صورة الاتصال إلى التمسك بأذيال الذوق العرفي أو بما يستفاد من مثل قولهم (ع): «ألقه و ما حوله».

هذا، و لكن سيأتي (إن شاء اللّه تعالى) الاشكال على ذلك، فيما إذا كان في الطاهر ماء- كقطرة على اليد- ثم وصل المتنجس بهذه القطرة حيث اتفقوا على نجاسة اليد، مع أن اتصال القطرة باليد كان سابقا على نجاستها.

اللهم الا أن يدعي بأن القدر المتيقن مما استفدناه من الإجماع، و الموارد المختلفة. في مورد تنجيس المتنجس يشمل هذه الصورة، و اما غيرها- مثل ما تقدم من الدهن الجامد الملاقي للنجاسة- فهو خارج عن عموم تنجيس كل متنجس. كما يمكن أن يقال: بأن العموم شامل حتى لصورة الدهن فلا يكون خروجها دليلا على عدم تنجيس المتنجس كما توهم، الا أنه خارج بالنص الدال على إلقائه و ما حوله، و أكل الباقي، أو بأن الذوق العرفي يأبى تسرية القذارة في مثل ذلك. و على كل حال فالمقام خارج أما بالتخصص، أو بالتخصيص.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست