responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 49

نعم، لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثم اتصل تنجس موضع الملاقاة منه فالاتصال قبل الملاقاة لا يؤثر في النجاسة و السراية (1) بخلاف الاتصال بعد الملاقاة. و على ما ذكرنا فالبطيخ و الخيار و نحوهما مما فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزءا منها لا يتنجس البقية، بل يكفي غسل موضع الملاقاة إلا إذا انفصل بعد الملاقاة ثم اتصل.


تجري القاعدة و نحكم بطهارته.

(1) لا تخلو عبارة المصنف (قده) من المسامحة، إذ إلقاء النجاسة و ما حولها لا محالة يكون مشتملا على زيادة، إذ العادة تمنع أن تكون الآلة المخرجة واقعة على الحد الفاصل بين الطاهر و النجس، و على هذا فالزائد أما أن يكون باقيا على طهارته بعد الانفصال بحيث لو اتصل بعده لم ينجسه، أو أنه بالفصل يكون الزائد نجسا فلو لاقى الأصل بعد الانفصال نجسه و لازمه أن يكون الانفصال موجبا للتنجيس، و من الواضح أنه لا وجه للثاني فلا محالة يكون باقيا على طهارته- فحينئذ- فما معنى قوله (قده): «ثم اتصل». و الظاهر أن مراده هو أن السطح الذي لاقى النجاسة أو لاصق الفارة (مثلا) لو فصلته ثم وصلته بالأصل لنجسه، و هذا شي‌ء واضح غير قابل للإنكار الا أنه لا يحتاج إلى الفصل بل لو ألقيت الفارة و كان الجسم الذي هي فيه قابلًا للتمدد كالثوب مثلا فسحبت السطح الملاقي للفأرة إلى سطح آخر قريب منه لنجسه، بل لو لاقى ذلك السطح سمن آخر جامد (مثلا) لنجسه.

و بالجملة منجسية السطح الملاقي لا تتوقف على الفصل، و ان ما حول النجاسة لا يكون نجسا الا على القول بأنه طاهر عند الاتصال و بانفصاله ينجس و إذا لاقى الأصل نجسه، و هذا بعيد جدا.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست