responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 48

بين الماء و غيره من المائعات (1) و ان كان الملاقي جامدا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة (2)، سواء كان يابسا كالثوب اليابس إذ لاقت النجاسة جزءا منه أو رطبا كما في الثوب المرطوب أو الأرض المرطوبة، فإنه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من الأرض أو الثوب لا يتنجس ما يتصل به و ان كان فيه رطوبة مسرية بل النجاسة مختصة بموضع الملاقاة و من هذا القبيل الدهن و الدبس الجامدان.


ملاقاته للنجاسة، إذ الأدلة الدالة على انفعال الماء المضاف تشمل الكثير و القليل و ليس في مقابلها الا الاستعباد، و من الظاهر أن مجرد الاستعباد لا يقف في قبال الدليل، و أما الاستظهار بذوق المتشرعة الكاشف عن الحكم الشرعي فممنوع، إذ الشخص انما يستكشف ذلك غالبا من ذوقه الخاص دون استقراء المتشرعة و التعرف على اذواقهم، نظير الدعوى على العرف و العقلاء مع أنه لم يراجع الا نفسه. و الحاصل أن المسألة إجماعية و لا خلاف فيها. نعم قد وقع الكلام في بعض فروعها، و قد تعرضنا لها في محله.

(1) تقدم الكلام فيه مفصلا في الجزء الأول فراجع.

(2) و الحكم فيه مسلم لا شبهة فيه، انما الكلام في وجه ذلك، و لذا قد استدل به القائلون بأن النجس أو المتنجس لا ينجس، كالحلي، و المحدث الكاشاني و السيد (قدس اللّه أسرارهم). و الظاهر أن هذه الأحكام عرفية و المدار فيها على الذوق العرفي، و ان ناقشنا فيه فالمرجع هو ما ورد من الأمر بإلقاء النجاسة و ما حولها و أكل الباقي [1] هذا مع انه عند فقدان الدليل لإثبات النجاسة فلا محالة يكون المرجع هو قاعدة الطهارة، فبالنسبة إلى الجزء الذي لم تلاقه النجاسة‌


[1] لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فان كان جامدا فألقها و ما يليها و كل ما بقي، و ان كان ذائبا فلا تأكله و استصبح به و الزيت مثل ذلك و صحيح الأعرج و موثقة سماعة. و سنتعرض في البحث عنها إن شاء اللّه تعالى.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست