responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 463

..........


النجاسة، و لكن الإجماع قد تحقق على الطهارة و به نطقت الاخبار و لا بد من التبرك بذكرها، و هي:

1- صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه- 7- قال: سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا؟ قال: «لا بأس» [1].

2- موثقة عبيدة بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه- 7- عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا؟ قال: «لا بأس» [2].

3- موثقته الأخرى عنه- 7- في الرجل باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا؟ فقال (ع): «إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس» [3].

و ظاهر الرواية ان العصير صار خمرا عند البائع فيكون موجبا لبطلان البيع لكونه من قبيل التلف قبل القبض، فيبقى البائع مشغول الذمة بالثمن ان كان قد قبضه و يبقى للبائع حق الاختصاص بالخمر، فيجوز للمشتري أخذها بقصد التحليل و يحسب قيمة الخل من الثمن، و يكون حاله من هذه الجهة حال الرواية السابقة- أعني رواية ابن أبي عمير- و لو لم يكن البائع قد أخذ الثمن كان على المشتري الذي أخذ الخمر و خللها دفع ثمنها إلى البائع، و لا ريب انه أقل من قيمة العصير الذي قد بطل بيعه، الا انه لو تفضل المشتري فدفع مقدارا لم يكن به بأس.

4- صحية ابن المهتدي قال: كتبت الى الرضا- 7-: جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل و شي‌ء يغيره حتى يصير خلا؟ قال (ع)


[1] الوسائل، الباب 31 من الأشربة المحرمة.

[2] الوسائل، الباب 31 من الأشربة المحرمة.

[3] الوسائل، الباب 31 من الأشربة المحرمة.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست