responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 448

بعد كونها رطبة، و كذا إذا كان تحته حصير آخر إلا إذا خيط به على وجه يعد ان معا شيئا واحدا، و اما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبه الآخر إذا جف به و ان كان لا يخلو عن اشكال، و أما إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضا فلا اشكال.


إشراقا على السطح الأسفل، كما ذكرناه في الأرض المتعارف، فان رسوب النجاسة فيها قليل، فاشراق الشمس على السطح الأول إشراق على السطح الثاني و لو لم نلتزم بذلك لكان القول بمطهرية الشمس منحصرا بالأراضي الصلبة و أما المتعارفة فلا يمكن القول بأن الذي يطهر هو السطح الأعلى فقط، إذ كثيرا ما يطرأ التبعثر و يعود الأسفل أعلى، فلا محالة نلتزم بأن السطح- الذي لو لم نقل بطهارته ليلزم اللغوية- مورد للنصوص، فبمقدار المتعارف من الظاهر و الباطن الذي ينفذ الماء و يشرق الشمس عليه موضوع للحكم بالطهارة، و أما الزائد على هذا المقدار فتابع لموضوعه و حكمه.

نعم الباطن بالمقدار الذي ذكرنا يطهر بلا إشكال أما بصدق الإشراق أو بالتبعية و على كل حال لو كان الجسم بجميع أطرافه في وسط السماء و أشرقت الشمس صدق الإشراق عليه بتمامه، كما إذا أشرقت على الحائط من جانبين عموديا فان هذا يوجب الطهارة بلا كلام، اما إذا أشرقت من جانب واحد فلا يوجب طهارة كلا الجانبين لعدم الإشراق عليهما، و مجرد الاتحاد مع خروجه عن المقدار المتعارف لا يوجب صدق الاشراق عليه من كلا الجانبين، فمع عدم الإشراق لا وجه لطهارته.

و أما مسألة الحصير فيمكن القول بطهارته عند الإشراق على سطحه الظاهر، و لكن يتوجه إليه الإشكال المتقدم قويا فيما لو كانت النجاسة مقصورة على‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست