responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 447

[ (مسألة- 5) يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة]

(مسألة- 5) يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة ان كان لها عين (1).

[ (مسألة- 6) إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق]

(مسألة- 6) إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق، أو في زوال العين يعد العلم بوجودها، أو في حصول الجفاف، أو في كونه بالشمس، أو بغيرها، أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة (2)، و إذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر و نحوه يبنى على عدمه على اشكال تقدم نظيره في مطهرية الشمس

[ (مسألة- 7) الحصير يطهر باشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر]

(مسألة- 7) الحصير يطهر باشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر (3)، و اما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته و ان جفت


الشمس، اما غير الأرض إذا صار نجسا ثم صار أرضا فلا يكون إشراق الشمس موجبا لطهارته ان لم يمكن التفرقة بين المقامين.

(1) لأن نفس النجاسة مانعة عن إشراق الشمس عليه، و قد ذكرنا ان المانع من إشراقها مانع من طهارة الأرض، ففي الحقيقة ليس هذا الشرط إلا عبارة أخرى عن اشتراط عدم الحاجب، لأن كل نجاسة عينية على الأرض و نحوها تكون حاجبة لما تحتها عن الشمس، فلا حاجة لاعتباره الى التمسك بالإجماع أو ببعض الظواهر الا ما يرجع الى اعتبار عدم الحاجب.

(2) لا إشكال في جريان استصحاب بقاء النجاسة ما دام لم- يحرز وجود الشرائط الموجبة للطهارة- اما الشك في حدوث المانع فقد تقدم انه لا عبرة بأصالة عدم الحاجب- فراجع.

(3) قد بينا ان المدار في الطهارة على أمرين الجفاف و الإشراق، فإذا حصل الأمران فقد طهر الموضع المتنجس و إلا فلا، و انما الكلام في صدق الإشراق، و الظاهر ان إشراق الشمس على السطح الأعلى من الحصير يكون‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست