responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 444

..........


ما تكون صلبة بحيث لا يؤثر فيها الماء فلا إشكال في طهارتها بعد أن جففت الشمس رطوبتها، و منها ما تكون رخوة بحيث ان الماء ينفذ في أعماقها سريعا:

و منها ما تكون متعارفة بحيث ان الماء عادة ينفذ في مقدار منها، و الظاهر ان تجفيف الشمس لها بمقدار ما ينفذ الماء فيها عادة موجب لطهارتها و أما الزائد على ما هو المتعارف فالظاهر انه غير موجب للطهارة لعدم صدق الإشراق على الزائد- سواء كان هذا الزائد في الأراضي المتعارفة أم في الأراضي الرخوة كالرمل و غيره و أما بالنسبة الى ما هو المتعارف فلا فرق في تجفيفها بين ان يكون الفصل موجودا أو لم يكن موجودا، فمجرد صدق ان الشمس جففته كاف لطهارته.

و من ذلك يظهر ما في كلام المصنف- (قدس سره)- من الإشكال في صورة تعدد الزمان- بأن يكون أحدهما في يوم و الآخر في يوم آخر- بل المدار على تعدد المحل و لو بالأعلى و الأسفل، إذ لو كان الفصل بين تجفيف الظاهر و الباطن مانعا ليلزم عليه القول بالمنع في الصورة الأولى أيضا، إذ بمجرد تجفيف الظاهر لا يكون الباطن جافا إذ الجفاف تدريجي، فإن كان الفصل مانعا فلا فرق بين قصيره و طويلة، فالعمدة ان الأدلة تثبت طهارة الظاهر و يكون الباطن طاهرا بالتوسع. و قد بيننا ان التوسعة انما تكون بمقدار لو لم يكن تابعا لكان الحكم بالطهارة لغوا، و هذا انما يكون في المقدار المتعارف من الأرض دون ما يكون منها خارجا عن المتعارف بحيث تنفذ النجاسة في أعماقه زائدا على ما في الأرض المتعارفة. فلها حكم آخر لا يصدق على الزائد ان الشمس أشرقت عليه بل الحرارة موجبة لجفافه.

نعم لو اتفق في ذلك القليل المتقعر ان سطحه الأول طاهر و كان النجس‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست