responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 443

[ (مسألة- 1) كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل بالظاهر النجس باشراقها عليه]

(مسألة- 1) كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل بالظاهر النجس باشراقها عليه و جفافه بذلك. بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجسا أو لم يكن متصلا بالظاهر بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم يجف أو جف بغير الإشراق على الظاهر أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر و تجفيفها للباطن، كأن يكون أحدهما في يوم و الآخر في يوم آخر فإنه لا يطهر في هذه الصورة (1).


السابقة، و قلنا: ان هذا المقام يكون من قبيل النظر إلى الأجنبية أو ما يحرم النظر اليه من طريق المرآة، فقد قيل بأن الإنسان إذا نظر الى شي‌ء خرج شعاع مخروطي من عينيه الى المنظور اليه ثم ينعكس ذلك الشعاع أيضا مخروطيا الى العين، فنتيجة ذلك انه و ان نظر الى الأجنبية و لكنه يكون في الحقيقة نظر إلى المرآة لا إلى الأجنبية بالدقة، و لذا قد أفتوا بأن الطبيب إذا أراد معاينة آلة الرجل لأجل المعالجة فيجب عليه ان يعاينه بواسطة المرآة إذ بالدقة لا يكون النظر إلى الآلة، و كذا أفتوا بجواز النظر إلى التصاوير.

و أما إذا قلنا بأن النظر و ان كان بالمرأة جائز بلا اشكال- و لكن العرف يرى ان هذا نظر الى الأجنبية و يصدق عرفا بأنه نظر الى الأجنبية،- فحينئذ- يشكل الأمر في جميع المذكورات و في المقام أيضا كذلك، فالمصنف (قده) انما استشكل لأنه ان صدق ان الشمس أشرقت على الموضع فهو طاهر و ان لم يصدق فهو باق على نجاسته و ان جف.

هذا و أما الشيشة فلا اشكال فيها، إذ لا شك في ان النظر إلى المرأة الأجنبية بواسطتها يكون نظرا إليها،- و حينئذ- يمكن الجزم بدخوله تحت إشراق الشمس أو تجفيف الشمس.

(1) لا يخفى أن الأراضي من جهة الصلابة و الرخاوة مختلفة: فمنها‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست