responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 421

خصوص ما وصل الى الأرض.

[ (مسألة- 3) الظاهر كفاية المسح على الحائط]

(مسألة- 3) الظاهر كفاية المسح على الحائط و ان كان لا يخلو عن إشكال (1).

[ (مسألة- 4) إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها]

(مسألة- 4) إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها فتكون مطهرة (2) إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها، و إذا شك في جفافها لا تكون مطهرة الا مع سبق الجفاف فيستصحب.

[ (مسألة- 5) إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها]

(مسألة- 5) إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها، و اما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي (3) و ان لم يعلم بزوالها على فرض الوجود.


فلا وجه لما أفاده في المتن من الاشكال فيما بين الأصابع و عدمه في أخمص القدم.

(1) قد تقدم ان الاشكال ناش من احتمال اختصاص الماسح بالأرض أو ترابها، لكن الإطلاق حاكم بكفايته و لو بخرقة- فتأمل.

(2) لا يخفى ان الطهارة بحسب الخلقة و ان كانت موجودة و يمكن استصحابها و لكنه فرض نادر، و إلا فما من أرض إلا و قد تبادل عليها أحوال الطهارة و النجاسة و الرطوبة و الجفاف، و مع سقوط الاستصحاب في كل منهما يكون المرجع في الطهارة هو قاعدة الطهارة التي تكون حاكمة على استصحاب نجاسة الرجل. أما في الجفاف فالمرجع الى استصحاب نجاسة الرجل لعدم إحراز الشرط الذي هو الجفاف.

(3) إحراز زوال النجاسة مع العلم بوجودها مسلم لا غبار عليه، و أما مع الشك في وجودها فكفاية المشي مع العلم ببقائها في فرض الوجود باستصحاب عدمها يثبت الطهارة. نعم هنا اشكال آخر و هو انه ما ثبت عندنا نجاسته‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست