responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 420

[ (مسألة- 1) إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل]

(مسألة- 1) إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي (1) بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه اشكال و ان قيل بطهارته بالتبع (2).

[ (مسألة- 2) في طهارة ما بين أصابع الرجل اشكال]

(مسألة- 2) في طهارة ما بين أصابع الرجل اشكال (3) و اما أخمص القدم فان وصل الى الأرض يطهر و الا فلا (4) فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض، فلو كان تمام باطن القدم نجسا و مشى على بعضه لا يطهر الجميع بل


ثم ان التطهير بماء الاستنجاء أيضا في غير محله، إذ العمدة فيه هو دليل العفو، فان قلنا انه نجس معفو عنه خرج عما نحن فيه، و ان قلنا بالطهارة فذلك للدليل بعد فرض حمله على الطهارة الملازمة لطهارة الذرة أو لعدم تنجس الماء القليل بها. و على أي حال هو حكم مقصور على مورده و لا يتعداه الى ما نحن فيه فالقياس به في غير محله بل لا يقاس ما نحن فيه على الطهارة بالاستجمار الملازم غالبا لبقاء الذرات- فتأمل.

و مما ذكرنا ظهر الحال في الاجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل من الأرض المتنجسة.

(1) إذ لا وجه في ذلك، و على فرض الشك فاستصحاب النجاسة محكم.

(2) قد بينا ان الحكم بالتبعية انما يصح في مورد لو لم نلتزم به لكان الحكم في المتبوع لغوا، كما في مثل آنية الخمر المنقلب خلا، و في المقام لو لم نلتزم بالتابع لما كان الحكم في المتبوع لغوا كما هو واضح.

(3) إذ لو كان الحكم بالطهارة لأجل التبعية فقد عرفت الحال فيها و ان كان مدركه صحيحة زرارة، و «لكنه يمسحها» الشامل لما بين الأصابع فذلك في المسح لا في المشي. اللهم الا ان يدعي عدم الفصل بينهما.

(4) لو كان فيما بين الأصابع احتمال التبعية فذلك في أخمص القدم اولى،

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست