responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 400

..........


كان ذلك السطح الواسع متنجسا دخل بعضه أو كله في الباطن الا انه لا ينجس الباطن بل النجاسة مقصورة عليه،- و حينئذ- فلو غسل ظاهره طهر الظاهر و يبقى الجزء الباطن النجس على نجاسته، فاذا كثر استعماله على وجه زال سطح الظاهر الطاهر و خرج سطح آخر لم يكن ذلك السطح الخارج معلوم النجاسة. بل كان استصحاب الطهارة الثابتة له قبل ملاقاة النجاسة جاريا فيه، و لا يعارضه استصحاب الطهارة في باقي السطوح الباقية في الداخل لعدم الأثر له فعلا، فيكون السطوح الباقية كالخارج عن محل الابتلاء.

و من ذلك يظهر الحكم فيما لو احتمل ظهور الباطن فهو محكوم بالطهارة و انه ليس من قبيل استصحاب نجاسة هذا السطح المردد بين الأول و الآخر ليكون حال هذا السطح الموجود حال المرأة المحتمل كونها زوجه أو رضيعة في جريان استصحاب عدم وقوع العقد على هذه الموجودة، و يعنى به ذلك العدم السابق على وقوع العقد على زوجته،- و حينئذ- يتوجه عليه الإشكال بأنه من قبيل الفرد المردد بين مقطوع البقاء و مقطوع الارتفاع من جهة تردد محله- أعني السطح- فإنه ان كان الطاهر هو الأول فقد ارتفعت نجاسته بالتطهير و ان كان الطاهر هو الثاني كانت نجاسته باقية.

أو يقال انه من قبيل ما جعله شيخنا- (قدس سره)- من موارد عدم اتصال زمان الشك باليقين ليكون حاله حال الدم على الثوب المردد بين كونه من المسفوح الخارج عند الذبح أو من الخارج في جوف الذبيحة بعد خروج المسفوح.

ثم ان الفرق بين الفلزات الذائبة بالحرارة بل سائر الجمادات التي تذوب بقوة النار- كما تراه في الآجر و نحوه إذا غلبت قوة النار و ذاب و سال بعضه على بعض- و بين بعض المائعات الخالية من الماء مثل النفط و التيزاب بل مثل الزيت‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست