responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 399

[ (مسألة- 31) الذهب المذاب و نحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس]

(مسألة- 31) الذهب المذاب و نحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره و باطنه و لا يقبل التطهير الا ظاهره (1). فاذا اذيب ثانيا بعد تطهير ظاهره تنجس ظاهره ثانيا. نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة الى جميع اجزائه و ان ما ظهر منه بعد الذوبان الاجزاء الطاهرة يحكم بطهارته. و على أي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله و ان كان مثل القدر من الصفر.


تقع في البول، و استدل بها على تبعية الباطن للظاهر في حصول الطهارة بغسل الظاهر- فراجع.

اما الخيط فلعل الغالب فيه وصول النجاسة إلى أعماقه، و لذلك علق شيخنا الأستاذ- (قدس سره)- في الحاشية على الخيط بما نصه: «في عد الخيط مما لا يعصر مع رسوب الماء فيه اشكال بل المنع عنه أظهر». و حاصل الكلام:

ان التعليل لحصول الطهارة بكون الشي‌ء مما لا يعصر لا يخلو عن نظر و اشكال بل الميزان في ذلك عدم نفوذ النجاسة حتى يكون غسل الظاهر كافيا، و إلا فإن تعدت لم يكف في طهارة الباطن غسل الظاهر إلا على القول بالتبعية و قد عرفت ما فيه. و من ذلك يظهر حكم البارية لو نفذت النجاسة في داخل أعوادها من القصب أو الخيط لو كان فيها خيط كالحصير المصنوع في إيران- فلاحظ.

(1) ذوبان الذهب أو غيره من الفلزات لا يوجب إلحاقه بالمائعات بحيث لو لاقى النجاسة يكون موجبا لنجاسة باطنه كما يوجب نجاسة ظاهره بل ذائبه من هذه الجهة كجامده لا تكون ملاقاته النجاسة منجسة لداخله، و هذا هو مراد شيخنا الأستاد- (قدس سره)- في الحاشية بقوله: «الصب في الماء النجس انما ينجس ظاهره الملاقي لذلك الماء دون أعماقه الذائبة». نعم ان تبدله من الذوبان الى الجمود أو إلى الذوبان قد يوجب تقلص سطحه بأن كان في حال الجمود واسع السطح و عند الذوبان تقلص و اجتمع أو بالعكس، فعلى هذا الأساس لو‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست