responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 39

[ (مسألة- 12) لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين ان يكون فاسقا أو عادلا]

(مسألة- 12) لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين ان يكون فاسقا أو عادلا (1) بل مسلما أو كافرا.

[ (مسألة- 13) في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا اشكال]

(مسألة- 13) في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا اشكال (2) و ان كان لا يبعد إذا كان مراهقا.


و الظاهر انه لا مدرك له سوى الاستحسان الناشي من تقديم البينة على اليد الملكية.

اللهم الا ان يدعي بأن السيرة قد جرت على عدم الاعتناء بقول ذي اليد عند قيام البينة على خلافه فان تمت فلا بأس به. و هكذا الحال في تقديم البينة على خبر الواحد- ان قلنا بحجيته في حد نفسه- فان ثبت قيام السيرة على ذلك- كما هو غير بعيد- فالمطلب صحيح و الا فمشكل.

(1) قد بينا ان قول ذي اليد حجة لقيام السيرة على ذلك، و لا يفرق فيه بين ان يكون فاسقا أو عادلا. نعم شمول السيرة لقول الكافر مشكل جدا لإمكان منع جريان سيرة المسلمين على ذلك، و على هذا يكون ما ورد من اعتبار الإسلام في العصير و في تذكية السمك على القاعدة. و اما خبر إسماعيل: عليكم ان تسألوا إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك» [1] فربما ادعي ظهوره في قبول خبر البائع تعبدا، و لذا قالوا بأنه معارض بما دل على قبول خبر الكافر بالتذكية في السمك، و لكن الظاهر لا دلالة فيه على قبول قوله، إذ ليس المراد من السؤال هو السؤال عن البائع ليكون قوله حجة مع كونه مشركا بل المراد انه لو كان مسلما فلا يجب الفحص و السؤال، بخلاف ما لو كان البائع مشركا فيجب الفحص في قبال أصالة عدم التذكية. فعلى هذا لا دليل على حجية قول غير المسلم و قد عرفت ان قيام سيرة المسلمين على ذلك أيضا ممنوع، فالحق عدم حجية قوله.

(2) و المسألة غير مبنية على صحة عبادات الصبي و معاملاته بل مبنية على‌


[1] الوسائل، الباب 50 من أبواب النجاسات، الحديث 7.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست