responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 38

[ (مسألة- 11) إذا كان الشي‌ء بيد شخصين كالشركين]

(مسألة- 11) إذا كان الشي‌ء بيد شخصين كالشركين يسمع قول كل منهما في نجاسته (1). نعم لو قال أحدهما: «انه طاهر» و قال الآخر: «انه نجس» تساقطا، كما ان البينة تسقط مع التعارض، و مع معارضتهما بقول صاحب اليد تقدم عليه.


لو صدق عليهم انهم من أدوات المولى أمكن صدق حجية قول يده عليهم و لكنه محل تأمل.

(1) قد وقع الكلام في باب الملكية عند وجود الأيدي على الملك من أن لكل واحد من الأيدي يدا على المجموع أو على مقدار معين بنسبة الشركاء كالنصف أو الثلث، و يترتب على ذلك آثار فيما إذا أنكر الشريك ملكية شريكه و غير ذلك من موارد النزاع بين أصحاب الأيدي. فإن قلنا: بأن يده على المجموع كان كل منهما متداعيا، و ان قلنا: بالثاني و ان يده يد على النصف كان كل منهما مدعيا و منكرا، و قد تعرضنا لذلك في أحكام اليد [1] و نقلنا هناك نظرية الأستاذ العراقي (قده).

و لكن الظاهر ان النزاع لا اثر له فيما نحن فيه من حجية قول ذي اليد بالنسبة إلى نجاسة ما تحت يده- سواء كان مستقلا أو مشاركا في اليد لغيره- و ذلك لأن السيرة التي قامت على حجية قول ذي اليد لا تفرق بين اليدين، فاذا توافقتا فالأمر واضح، و إذا تخالفتا فتدخل المسألة في باب التعارض، و قد حقق ان الأصل فيه هو التساقط و حسابها حساب البينة من هذه الناحية.

نعم إذا تعارض قول ذي اليد مع البينة فقد قيل بتقديم البينة عليه،


[1] قد باحث شيخنا الأستاذ- مد ظله- في ليالي شهر رمضان سنة 1374 ه‌ قاعدة اليد و كتبنا ذلك في رسالة مستقلة و عسى ان نتوفق لطبعها إن شاء اللّه تعالى ضمن بقية الدروس التعطيلية.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست