responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 370

[ (مسألة- 9) إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب]

(مسألة- 9) إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب فيه و تحريكه الى ان يصل الى جميع أطرافه (1). و اما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه على النجاسة ابدا الا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير.


ناشئا من كونه تعليقيا، لوضوح انه هنا تنجيزي لا تعليقي إذ ليس المستصحب هو انه لو غسل فيه الإناء لحصلت طهارة ذلك الإناء فيكون تعليقيا بل المستصحب هو كونه مطهرا، و هذا حكم منجز و ثابت له، بل الإشكال في جريانه انما نشأ من تغير الموضوع و هو التراب الطاهر الى التراب النجس، و هذا ليس مما يتسامح به العرف مثل العنبية و الزبيبية، إذ طهارة التراب فيما نحن فيه لا تعد عرفا كونها من الحالات و لا أقل من الشك في ذلك، و مع وجوده ينسد باب الاستصحاب.

نعم لو جرى الاستصحاب هنا كان حاكما على استصحاب نجاسة المغسول، و لا تتوقف هذه الحكومة المقررة في استصحاب الحكم التعليقي في باب العنب، بدعوى ان كون الحرمة المعلقة على الغليان عبارة أخرى عن كون حليته مغياة بالغليان.

و بيان التوقف هو: انا لو منعنا الحكومة هناك و قلنا بالتعارض لم يمكننا منعها هنا، لأن مجرى الاستصحاب هناك في كلا الحكمين موضوع واحد- و هو العصير- بخلافه هنا فان مجرى استصحاب الحكم التعليقي هو التراب و مجرى استصحاب الحكم التنجيزي هو المغسول به، و لا ريب ان نجاسة المغسول ترتفع بغسله بما يكون الغسل به مطهرا- فلاحظ.

(1) ان قلنا بالإطلاق في الغسل بالتراب، إذ لا يتوقف ذلك على المسح باليد و نحوه، و على هذا يجوز ذلك حتى في الإناء الواسع الذي يمكن إدخال اليد‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست