responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 369

[ (مسألة- 8) التراب الذي يعفر به يجب ان يكون طاهرا]

(مسألة- 8) التراب الذي يعفر به يجب ان يكون طاهرا قبل الاستعمال (1)


فعلى هذا يبقى الكلام في الطائفتين، و الظاهر ان من تأمل في الطائفة الثانية يحصل له الجزم بقوة ظهورها في كفاية الثلاث- و حينئذ- فلا يكون ما زاد على الثلاث من السبع التي أفادتها الأولى إلا تنقية استحبابية، و لو لا قوة الثانية في ظهور كناية الثلاث بحيث انها لا تتضمن إلا الأمر بالثلاث لأمكن ضم زيادة السبع في الأولى، كما هو الشأن في الأمر بالعدد الأقل لو ضم إلى الأمر بالعدد الأكثر إذا فرض خلوهما من الظهور في نفي الأقل و نفى ما زاد- فلاحظ.

(1) الظاهر من إطلاق الغسل بالتراب هو ان يكون التراب طاهرا للانصراف عرفا. و لا يخفى ان الانصراف بنظر العرف قد يكون بمقدار من القوة بحيث انه يقلب المطلق الى المنصرف اليه، و قد يكون بمقدار من الضعف بحيث لا يرفع ظهور المطلق في الإطلاق، و ربما يكون متوسطا بينهما فيسقط الظهور الإطلاقي و ان لم يوجب ظهوره في المنصرف اليه. و الظاهر ان ما نحن فيه من قبيل القسم الأول، فإن إطلاق الغسل بالتراب في مقام التطهير منصرف ظاهرا الى خصوص التراب الطاهر كما عليه المنتهى، و البيان، و الحدائق، و جمع كثير من الأكابر- (قدس اللّه أسرارهم)- و لو نوقش في ظهوره في التقييد و ادعي عدم تمامية الانصراف كان اللازم هو الحكم بحصول الطهارة باستعماله أخذا بإطلاق التراب كما هو الحال في القسم الثاني. و حيث ان قاعدة اشتراط طهارة المطهر غير ثابتة فلا يكون لها مدخلية في نفس التطهير، و ان ادعى ثبوتها فالإطلاق هنا يقيدها فيحكم بالطهارة.

و اما إذا نوقش في الإطلاق و ادعى ان الانصراف يوجب الإجمال، فإنه يكون المرجع هو استصحاب نجاسة المغسول، و لا يمكن القول بإجراء استصحاب طهارة التراب قبل عروض النجاسة عليه، و ليس عدم إمكان جريان الاستصحاب‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست