responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 314

..........


لو لم ينفضه و صلى فيه تكون دالة على المنع من الصلاة في المحمول إذا كان من نجس العين و لكن الإنصاف عدم ظهورها في المنع بحيث تكون حجة لإثبات المطلب، إذ السائل إنما قال «فتسفي عليه الريح من العذرة فتصيب ثوبه و رأسه أ يصلي فيه قبل ان يغسله» و ليس في السؤال صراحة بأن الذي وصل إلى الرأس و الثوب من التراب كان من العذرة أو فيه العذرة، و لعله إنما سأل من جهة احتمال وجود العذرة فيه، و الامام (ع) أجاب بقوله: «نعم» يعني لا يجب عليه غسله و لكنه ينفضه، و هذا النقض انما يكون لأجل التنزه عن التراب المحتمل كونه من العذرة، إذ لو فرضنا علم السائل بأن فيه جنس أجزاء العذرة لم يكن أن يكون قول الامام (ع): «ينفضه» تنزيهيا بل وجوبيا، و ربما كان النفض وحده غير مجد في التخلص سيما عند احتمال البقاء، و الاستصحاب يثبت لزوم الإزالة بناء على كونه مانعا.

و لعل السائل إنما يسأل عن لزوم الغسل من هذه الجهة، بمعنى انه يحتمل مانعيته و انه لا يحرز زواله إلا بالغسل، فالإمام (ع) أجابه بأنه لا يجب الغسل من جهة عدم كونه مانعا لكونه محمولا، و أقصى ما في البين انه ينفضه تنزيها، و لو كانت إزالته واجبة و كان النفض مزيلا له لم يبق في البين بعد النفض ما يقتضي أن يقول (ع): فلا بأس.

و لا إخال سؤال السائل الا من قبيل الوسواس الذي تراه كثيرا من أهل زماننا، ممن يتحرج من هواء الطريق لأنه يمر على الأرض المتنجسة، هذا- مضافا- إلى ان دعوى خروجه عن المحمول و دخوله في النجاسة اللاحقة بالثوب و البدن غير بعيد.

و قد استدل السيد الكاظمي (قده) في رسائله بعد إنكار العموم على جواز‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست