نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 313
..........
تحرير النزاع ضمن مسائل ثلاث فالمحمول (تارة) يكون من اجزاء الميتة النجسة (و اخرى) مما لا يؤكل لحمه و مع ذلك يكون نجسا، (و ثالثة) يكون نجسا فقط مثل دم الحيوان الحلال و دم الإنسان و عذرته حتى دم الحيض و شعر الإنسان الكافر.
و من الواضح انه بعد ان تم الدليل على المنع في المسألة الثالثة فإن التكلم هنا ينحصر في الدليل على المسألة الثانية، و الأولى. فنقول: يكفينا في المنع عن المحمول النجس ما بيناه سابقا من استفادة العموم في المنع عن الصلاة في النجس من الأخبار الواردة في مقامات مختلفة، و لا بأس بالتعرض لها فلعلنا نستفيد منها الكبرى المسلمة و هي ان كل نجس لا تجوز الصلاة فيه. منها خبر الخير اني المتقدم:
«لا تصل فيه فإنه رجس» [1]. و خبر ابن أكيل القائل: «لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد فإنه نجس» [2] و قد عرفت كيفية الاستفادة منهما ورد المناقشات الواردة عليهما. (و لا يخفى) ان الظاهر منهما شمولهما للصور الثلاث و للمحمول النجس بل يكاد يكون صريحا فيه، لأن الغالب في الحديد كونه محمولا لا ملبوسا اللهم إلا إذا أريد من الحديد هنا خصوص الدروع المنسوجة من الحديد و هو بعيد.
و منها ما عن كتاب علي بن جعفر عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفي العذرة فيصيب ثوبه و رأسه أ يصلي فيه قبل ان يغسله؟ قال (ع):
«نعم ينفضه و يصلي فلا بأس» [3] فهذه الرواية بناء على استفادة ثبوت البأس