responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 28

..........


لا أثر له في لزوم الاجتناب عنهما، و ذلك لأن العلم الإجمالي بوقوع النجاسة في أحد الإنائين لما كان مقرونا بالعلم التفصيلي بوقوع نجاسة في الإناء الصغير كان مقرونا باحتمال انطباق المعلوم الإجمالي من تلك النجاسة على ما هو المعلوم بالتفصيل و حيث أنه لم يكن من حين حدوثه مؤثرا فيجري فيه ما ذكرناه سابقا من أن العلم الإجمالي قد حدث على نحو يمكن أن ينطبق المعلوم الإجمالي فيه على ما هو المعلوم بالتفصيل، فعند حدوثه غير مؤثر لأجل هذا الاحتمال، بخلاف ما إذا أثر ثم عرضه احتمال الانطباق كما في الصورة الرابعة. و الظاهر أن الحكم في هذه الصورة و الصورة السابقة يكون مثل الصورة الرابعة و هو تأثير العلم الإجمالي و عدم سقوطه بالعلم التفصيلي، لأن علمنا الإجمالي بالنجاسة السابقة يكشف عن خطأ علمنا التفصيلي بحدوث تكليف جديد عند وقوع النجاسة في الإناء الصغير إذ من المحتمل كونه واجب الاجتناب قبل وقوع هذه النجاسة الجديدة فيه نعم الآن نعلم قطعا بوجوب الاجتناب عنه أما لأجل النجاسة السابقة أو لأجل النجاسة الواقعة فيه فعلا. و من الواضح أن هذا لا يوجب سقوط العلم الإجمالي بالنجاسة المرددة بينهما و إن كان أحدهما واجب الاجتناب قبل وقوع هذه النجاسة الثانية و هذا المقدار من العلم يؤثر أثرا و ان لم نحرز كون ذلك الوجوب هو في غير هذا الذي علمناه فعلا- أعني الكبير منهما- فإنه لا يخرج عن كونه علما بحدوث تكليف جديد مردد بينهما فيكون منجزا له في كل منهما حتى في الإناء الصغير، فان المنجز فيه لو كان هو النجس السابق فهو وجوب الاجتناب، إذ نعلم أن وقوع النجاسة الثانية فيه قد أحدثت، فيه وجوب الاجتناب، إذ لعله كان واجب الاجتناب قبلا. «الصورة السابعة» ان يكون وقوع النجاسة في أحد الإنائين مقارنا لوقوعها في الإناء الصغير مع تقدم العلم الإجمالي، بأن يعلم أولا وقوع النجاسة‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست