responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 252

..........


- و هو الوضوء أو الغسل- و ما يكون مشروطا بالقدرة العقلية- و هو ازالة الخبث- و قد- حققنا في محله- ان المشروط بالقدرة العقلية مقدم على المشروط بالقدرة الشرعية، و السر في ذلك ان الثاني رافع الموضوع الأول، إذ ما دل على وجوب غسل الثوب أو البدن يشمل حتى صورة ما إذا لم يكن الماء كافيا للغسل و الوضوء فاذا كان صرف الماء في غسل الثوب واجبا فهذا معجز مولوي، فالمكلف غير متمكن من صرفه في الوضوء، فيصدق عليه انه غير واجد للماء، إذ لا فرق بين كونه غير واجد للماء حقيقة، أو غير واجد شرعا لعدم جواز استعماله- فحينئذ- لا يجوز له ان يتوضأ و ان يغتسل بل يجب عليه إتيان بدله و هو التيمم، و لا يمكن العكس.

و لا فرق في ذلك بين ان نقول بأن الطهارة من الحدث مشروطة- بالقدرة الشرعية أو نقول بأن الصلاة مشروطة بالطهارة التي هي مشروطة بالقدرة الشرعية لأن القيد يرجع بالطبع الى نفس الصلاة، و لا مانع من ان يكون شي‌ء واحد مشروطا بالنسبة إلى بعضه بالقدرة الشرعية و غير مشروط بها بالنسبة إلى البعض الآخر.

و اما من لم يلتزم بما بنينا عليه و ذهب الى وجوب التيمم و تحصيل الطهارة من الخبث، من باب ان الطهارة المائية انما يجب تحصيلها إذا لم يلزم في البين محذور شرعي فمعناه إن رجع الى ما قدمناه فهو و الا فلا دليل عليه و لا مناص إلا القول بالتخيير.

ثم ان ما أفاده الماتن (قده) من الاحتياط فهو- و ان كان في حد نفسه لا بأس به- و لكنه انما يتم إذا بنينا على تقدم الطهارة الخبيثة عند التزاحم و الا كان المقام من التزاحم الموجب للتخيير. نعم إذا احتملنا تقدم هذا على ذاك فيتعين الأول، و لكنه خارج عن باب الاستحباب و الأولوية.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست