responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 251

[ (مسألة- 10) إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث]

(مسألة- 10) إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث (1) و يتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل، و الاولى ان يستعمل في إزالة الخبث أولا، ثم التيمم ليتحقق عدم الوجدان- حينه.


بأجزائه على الاجتماع لا مطلقا،- و حينئذ- فلا بد في إثبات التكليف بجزء منها على الانفراد من دليل غير الأمر بالمركب، و هو مفقود في المتنازع فيه»- انتهى.

و لكن التحقيق: ان التخفيف لو كان بمعنى التقليل- مثلا- إذا كان موضع من الثوب بمقدار شبر و يتمكن من تخفيفه بمقدار نصف الشبر- فهذا مما لا ينبغي الكلام في وجوب إزالته، لما ذكرنا بأن النهي الوارد انحلالي و لكل جزء متصور نهي متعلق به و يجب امتثاله.

و أما إذا كان التخفيف بمعنى إزالة النجاسة إلى حد ما- كما إذا كان بولا و يحتاج في تطهيره الى التعدد و ان الغسلة الأولى رافعة لمقدار من النجاسة لا انها موجبة لكون الغسلة الثانية رافعة و الماء لا يكفي لكلتا الغسلتين، أو كان الأثر و العين من النجس موجودا و يمكنه رفع العين و ان لم يتمكن من رفع الأثر كما هو مورد كلامهم فلا دليل على وجوب التخفيف.

و ما ورد في بعض الاخبار من ذكر المسح للبول عن المخرج عن تعذر غسله لا يصلح شاهدا على العموم، لا مكان كونه لأجل عدم تعدي النجاسة إلى غير محلها. و لكن الفقيه بعد ملاحظة الأخبار الناهية عن الصلاة في النجس يرى لزوم التخفيف مهما أمكن، و ان كان بأقل مرتبة من مراتب التخفيف و الذوق الفقهي يساعد على ذلك. نعم لو كان ذلك موجبا، أو في معرض تكثير النجاسة- كما مثل المصنف (قده)- فبناء على نجاسة الغسالة الأولى قبل الانفصال أو بعده على الكلام فالاحتياط في ترك ذلك.

(1) هذه المسألة من موارد التزاحم بين ما هو مشروط بالقدرة الشرعية‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست