كتاب الخمس و هو من الفرائض و قد جعلها اللّه تعالى لمحمد 6 و ذريّته عوضا عن الزكاة اكراما لهم و من منع منه درهما أو اقل كان مندرجا فى الظالمين لهم و الغاصبين لحقهم بل من كان مستحلّا لذلك كان من الكافرين ففى الخبر عن ابى بصير قال قلت لابى جعفر 7 (ما ايسر ما يدخل به العبد النار قال 7 من اكل من مال اليتيم درهما و نحن اليتيم)[1]و عن الصادق 7 (انّ اللّه لا إله الّا هو حيث حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام و الخمس لنا فريضة و الكرامة لنا حلال)[2]و عن ابى جعفر 7 (لا يحل لاحد ان يشترى من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا)[3]و عن ابي عبد اللّه 7 (لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا ان يقول
[1] الرواية 1 من الباب 1 من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.
[2] الرواية 2 من الباب 1 من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.
[3] الرواية 3 من الباب 1 من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.