responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 279

فكيف يحل ذلك فى مالنا أنّه من فعل شيئا من ذلك لغير امرنا فقد استحلّ منا ما حرّم عليه و من اكل من مالنا شيئا فانما يأكل فى بطنه نارا و سيصلى سعيرا [1].

أقول و هذا التوقيع الشريف يدل صدره على الذم على مستحلّى حقهم و اللعن عليه و إن كان تصرفه حلالا فلا يذمه 7.

و إن قلت ان من يستحل حقهم هو المنكر لحقهم و هو غير الشيعة لانّهم لا يتصرفون فى حقهم الا باذنهم المستفاد من تحليلهم لشيعتهم كما يستفاد من اخبار التحليل فليس هذا التوقيع وارد فى محل كلامنا.

قلت أمّا أوّلا فان كان من يحله يحله لاجل تحليلهم لا من باب انكاره الخمس فكان المناسب أنّه روحى فداه يستثنى هذا القسم من كلامه و الحال ان كلامه مطلق يشمل هذا القسم أيضا.

و أمّا ثانيا قوله فى ذيل التوقيع من اكل من مالنا شيئا فانّما يأكل فى بطنه نارا و سيصلى سعيرا مطلق يشمل الخمس و غير الخمس للشيعة و لغيرهم.

و منها ما رواها سعيد بن هبته اللّه الراوندى فى (الخرائج و الجرائح) عن ابى الحسن المسترق عن الحسن بن عبد اللّه بن حمدان ناصر الدولة عن عمه الحسين فى حديث عن صاحب الزمان 7 أنّه راه و تحته 7 بغلة شهبا و هو متعمم بعمامة خضرا يرى منه سواد عينيه و فى رجله خفّان حمرا و ان فقال يا حسين كما ترزأ على الناحية و لم تمنع اصحابى عن خمس مالك ثمّ قال إذا مضيت الى الموضع الّذي تريده تدخله عفوا و كسبت ما كسبت تحمل خمسه الى مستحقه قال فقلت السمع و الطاعة ثمّ ذكر فى آخره ان العمرى اتاه و اخذ خمس ماله بعد ما اخبره بما كان [2].


[1] الرواية 6 من الباب 3 من ابواب الأنفال ما يختص بالامام من الوسائل.

[2] الرواية 8 من الباب المذكور من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست