الخمس فقال يا رب خمسى و إن شيعتنا من ذلك فى حلّ [1].
اقول و هذه الرواية ضعيفة السند لارسالها فلا يؤخذ بها مضافا الى انها لا تدلّ الا على كون الشيعة فى يوم القيامة مستريحه و فى حل و هل منشأه حلّ عليهم فى الدنيا و لهذا فى حلّ فى الآخرة او لانّهم أدّوا ما عليهم من حق صاحب الخمس و لهذا فى حل فى الآخرة و كلهما محتمل فلا يمكن الاستدلال بها على حلية الخمس حال الغيبة.
السابعة عشر: ما رواها حكيم مؤذن بنى عيسى عن ابى عبد اللّه 7 قال قلت له (و اعلموا انّما غنمتم من شيء فان للّه خمسه و للرسول) قال هى و اللّه الافادة يوما بيوم الّا انّ ابى جعل شيعتنا من ذلك فى حل ليزكوا [2].
و هذه الرواية على تقدير تمامية الاستدلال بها تدلّ على حلية مطلق الخمس من سهم الإمام و السادات.
أقول و لعل هذه الرواية أظهر رواية من الروايات من حيث دلالتها على ما يدعى من إباحة الخمس الواجب بسبب الاسباب المتقدمة ذكرها على الشيعة.
الّا انّها ضعيفة السند لمجهولية حكيم مضافا الى ما فى محمد بن سنان الواقع فى طريق الرواية من الاختلاف فى توثيقه و هى لا تدلّ الا على ان الباقر 7 جعل شيعته فى حل و الصادق 7 بناء على امضائه و لا يدل على اباحته مطلقا حتى لمن يجب عليه الخمس بعده فى زمن سائر الائمة : لأنّه 7 اسقط حقه لا حق الباقين من الائمة 8.
[1] الرواية 22 من الباب 4 من ابواب الأنفال و ما يختص بالامام من الوسائل