responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 267

شي‌ء من حقى فهو فى حل [1].

أقول الظاهر من السؤال هو انّ الإمام 7 يجعل السائل فى حل من مأكله و مشربه من الخمس و هل يكون سؤاله ممّا تعلق بنفسه من الخمس و هو يكون فى مأكله و مشربه.

أو عمّا يأتى تحت يده من الماكل و المشرب و ربما تعلق به الخمس لعدم مبالات من اخذ منهم فعلى الاحتمال الأوّل يكون من محل الكلام و على الثانى خارجا عن محل الكلام لعدم علمه بتعلق الخمس بما وقع تحت يده.

و على كل حال جعله الإمام 7 فى حل فى صورة اعوازه عن حق نفسه.

و انّى هذا من حلية الخمس لغير هذا الشخص و لغير صورة اعوازه ديون الخمس و لغير حق نفس ابى جعفر 7 من ساير الائمة 8 و فى حال الغيبة مطلقا فلا يمكن الاستدلال بها للحيلة الّتي مورد النزاع.

الثالثة: ما رواها ضريس الكناسى قال قال ابو عبد الله 7 أ تدري من اين دخل على الناس الزنا فقلت لا ادرى فقال من قبل خمسنا اهل البيت الّا لشيعتنا الاطيبين فانّه محلل لهم و لميلادهم [2].

أقول لا يظهر بعد التأمل من الرواية الّا ان دخول الزنا على الناس (اى العامة) يكون من قبل خمس اهل البيت و منعهم عنه فصار خمسهم فى حق الغاصبين الحاكمين و الناس اخذوا من الغاصبين فلاجل وقوعهم فى الابتلاء بما غصب عن اهل البيت دخل عليهم الزنا و لكن الشيعة من هذا الحيث فى التوسع لأنّه 7 جعلهم‌


[1] الرواية 2 من الباب 4 من ابواب الأنفال و ما يختص بالامام من الوسائل.

[2] الرواية 3 من الباب المذكور من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست