أقول بعد ما عرفت من ان المستفاد من الآية الشريفة بضميمة النصوص الواردة وجوب الخمس فيما يستفيده الانسان من الاكتسابات و الصناعات و الزراعات بعد استثناء المئونة فوجوب الخمس فى ما يجعله راس المال للتجارة من الاكتسابات و الاستفادات الحاصلة له و عدمه يدور مدار عدم كون راس المال من المئونة فيجب خمسه او كونه من المئونة فلا يجب خمسه.
و المراجع فى كلام الفقهاء (رضوان اللّه تعالى عليهم) يرى ان من يقول بتخميسه يكون وجهه عدم عدّه من المئونة كما انّ منشأ القول بعدم وجوب تخميسه يكون لاجل عده من المئونة و كذا من يفصل بين صورة احتياجه برأس المال بحسب شانه و بين صورة عدم احتياجه به فاختار عدم وجوب الخمس فى الاوّل و وجوبه فى الثانى يكون من باب عدّه الأوّل من المئونة و الثانى عدم عده من المئونة.
و لو لم تعدّ من المئونة لا وجه لعدم وجوب الخمس فيه.
فمن يقول ربما يكون راس المال بنفسه محتاجا إليه و لو مع حصول مئونته من غيره فقد خلط عليه امر المئونة لأنّ المئونة على ما يأتى ان شاء اللّه مطلق ما يتوقف عليها عيش الشخص و عائلته بها من جميع الجوانب و لو لحفظ شانه و محله و رتبته.
فعلى هذا يدور حكم وجوب خمس راس المال و عدمه مدار عدم عده من المئونة و عده من المئونة.
و إذا بلغ الامر الى هنا نقول بانّه يجب تخميس الفائدة الحاصلة له من الاكتسابات و اذا اراد ان يجعلها راس المال للتجارة الّا إذا كانت محتاجا إليها بحسب