الرجل يستنجى فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به قال لا بأس فسكت فقال او تدرى لم صار لا بأس به؟ قال قلت. لا و اللّه فقال: انّ الماء أكثر من القذر [1].
و ذكر في جامع احاديث الشيعة الذي ألّف بامر زعيم الشيعة آيت اللّه العظمى البروجردي ; و اشرافه انه لم يوجد في هذه الطبقة من يسمّى بالعنز و لا بالعيزا في كتب الرجال نعم ذكروا عنزة و انه كان صحابيا. [2]
الثالثة: ما رواها علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن محمد بن النعمان عن ابي عبد اللّه 7 قال قلت استنجى ثم يقع ثوبى فيه و انا جنب فقال فقال لا بأس به [3].
الرابعة: و هي ما رواها عبد الكريم بن عتبة الهاشمى قال سالت أبا عبد اللّه 7 عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أ ينجّس ذلك ثوبه؟ قال: لا [4].
هذه الروايات التي يمكن التمسك بها للمسألة.
اعلم ان مقتضى القاعدة الاوليّة هو نجاسة ماء الاستنجاء لان مقتضى عموم ما دل على انفعال الماء القليل هو نجاسة ماء الاستنجاء إذا كان قليلا و كذا مقتضى القاعدة المستفادة من الادلة انّ كل نجس ينجّس فاذا لاقى الماء عين النجس من البول و الغائط فينجس الماء فلو كان لنا دليل نرفع اليد عن العموم و القاعدة بالدليل.
اما الدليل: ان كان هو الاجماع المدعى فيمكن الخدشة فيه لان وجود اجماع كاشف عن وجود نص غير ما بايدينا من الروايات غير معلوم فليس في البين الا الروايات المتمسكة بها فنقول بعونه تعالى.
[1] الرواية 2 من الباب 13 من ابواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل.