responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 412

ان مفاد الرواية الاولى و الثانية و الثالثة عدم الباس بما لاقى من الثوب ماء الاستنجاء و مفاد الرابعة عدم تنجّس ماء الاستنجاء ثوبه. فهنا كلام. في المراد من ماء الاستنجاء. و انه هل هو خصوص الماء المستعمل في تطهير موضع الغائط بدعوى انّ الاستنجاء يكون غسل موضع النجو و هو الغائط فعلى هذا تكون الروايات دالة على عدم الباس و عدم نجاسة ملاقى خصوص ماء المستعمل في تطهير موضوع الغائط و لا يشمل ماء المستعمل في تطهير موضع البول. او هو يعم كليهما اى الماء المستعمل في تطهير كل من موضع البول و الغائط.

الحق، الثاني، امّا أولا فكما ترى في اللغة كما نقل الاستنجاء يكون عبارة عن غسل موضع النجو كذلك نقل كما في اقرب الموارد انه يقال بالاستنجاء الاستنجاء لانه مأخوذ من النجو و هو الاستتار لان الشخص في هذا الحال يطلب موضعا يستتر نفسه عن الناظر.

و أما ثانيا: فلو فرض كون الاستنجاء لغة غسل موضع النجو اى الغائط.

و لكن بعد كون السؤال و الجواب مربوطا الى الاستنجاء الخارجى و هو غالبا لو لم نقل دائما لا ينفك عن الاستنجاء عن البول لان من يبتلى بدفع الغائط يبتلى غالبا في حال ابتلائه بدفعها بالابتلاء بدفع البول و لا ينفك الثاني عن الاول غالبا فمع هذه الخارجية و انّه إذا استنجى و يطهر موضع الغائط يطهر موضع البول و يقع قهرا ماء استنجائهما في موضع واحد فاذا قال لا بأس به يستفاد عدم الباس بماء استنجاء كل من البول و الغائط لانه مع هذه الخارجيّة ان كان نظر الشارع نجاسة ماء استنجاء البول كان عليه البيان بمقتضى الحكمة في جواب السائل فمن عدم بيانه نكشف اطلاق حكمه لكل من استنجاء البول و الغائط.

و هنا كلام آخر و هو ان المراد من قوله 7 في الروايات المتقدمة «لا بأس» او‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست