responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 410

من البدن يقطع على الارض مقدار منه قهرا فما يقع في الماء لا يكون الّا قطرات قليل يستهلك في الماء فتكون الرواية دالة على الجواز مشكل فتأمل ثمّ لو لم تكن دليل على جواز الاستعمال يكفى ما بيّنا من ان مقتضى القاعدة الجواز.

نعم باعتبار الشهرة عند القد ماء ينبغى مراعات الاحتياط بانه مع وجود ماء آخر يتجنب عنه و مع الانحصار يجمع بين الغسل او الوضوء به و بين التيمم.

الامر الرابع: في الماء المستعمل في الاستنجاء

اعلم انّ المشهور هو انّ الماء المستعمل في استنجاء الغاية بل البول طاهر و يرفع الخبث أيضا مع الشروط الآتية بل ادعى عليه الاجماع و عدم الخلاف فيه و لا يرى مخالف الّا ما ينقل من كلام السيّد ; و كلام المحقّق في المعتبر بعد نقل كلام السيد فراجع لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث و لا في الوضوء و الغسل المندوبين على ما عرفت من المؤلف ;.

امّا الكلام في طهارته و رفع الخبث به فمع قطع النظر عن الشهرة و الاجماع المدعى.

يستدل عليه بروايات الاولى و هي ما رواها ابن اذينة عن الاحول يعني محمد بن النعمان قال قلت لابى عبد اللّه 7 اخرج من الخلاء فأستنجى بالماء فيقع ثوبى في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال لا بأس به [1].

الثانية: الرواية التي ذكرها في العلل في ذيل الرواية السابقة و هي ما رواها الصدوق في العلل عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن يونس عبد الرحمن عن رجل عن الغير كما في الوسائل او العنز كما في جامع احاديث الشيعة او عن لأحوال انه قال لابي عبد اللّه 7 «في حديث»‌


[1] الرواية 1 من الباب 13 من ابواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست